responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 11  صفحة : 171
[...... ] من استمنى بفعل - كالعبث بيده، أو بملاعبة غيره، أو غير ذلك - وقصد الامناء وانزل عليه بدنة بلا خلاف، وان قيده بعضهم بكونه باليد. انما الخلاف في انه هل يجب عليه القضاء كما عن التهذيب والنهاية والمبسوط والمهذب والجامع والمختلف، بل عن التنقيح نسبته الى الاكثر، وظاهره اختياره كالشهيدين والكركي، ام لا يجب كما عن الحلي والحلبي والشيخ في الخلاف والاستبصار وفي الشرايع وجماعة؟ وجهان. استدل للاول بموثق اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه السلام، قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال عليه السلام: أرى عليه مثل ما على من أتى اهله وهو محرم بدنة والحج من قابل (1). وبصحيح ابن الحجاج، سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يعبث باهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان، ماذا عليهما؟ قال عليه السلام: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع (2) بدعوى ان الكفارة ليس خصوص البدنة، بل الحج من قابل منها. ولكن يرد على الصحيح، أولا: ظهوره في الدم وما شاكل، ولا تشمل الكفارة الحج من قابل. وثانيا: انه يعارضه ما دل من النصوص على ان من جامع دون الفرج لزمه بدنة دون الحج من قابل، كصحيح معاوية - المتقدم - في المحرم يقع على اهله، قال عليه 1 - الوسائل - باب 15 - من ابواب كفارات الاستمتاع في الاحرام. 2 - الوسائل باب 14 - من ابواب كفارات الاستمتاع في الاحرام.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 11  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست