responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 11  صفحة : 172
[ ولو جامع في إحرام العمرة قبل السعي بطلت وعليه بدنة وقضائها وإتمامها ] السلام: ان كان افضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل، وان لم يكن افضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل (1) ونحوه صحيحة الآخر (2) بل يعارضه ما سيأتي في مسائل النظر بشهوة والتقبيل وما شاكل. واما موثق اسحاق، فهو أعم من المطلوب من جهة عدم فرض قصد خروج المني من العبث، واخص منه من جهة الاختصاص بالفعل الخاص، فلا مانع من الالتزام بذلك في خصوص مورده، كما عن الشيخ - الذي هو الاصل في هذا القول - من القول به، وقواه سيد الرياض. ودعوى انه يثبت ذلك في غير العبث بالذكر من انواع ما يستمنى به - اما لعدم خصوصية للعبث بالذكر، واما لانه اقبح من اتيان الاهل الثابت فيه الامران - أو لحسن مسمع الذي رواه الاسكافي: إذا نزل الماء اما بعبث بحرمته (بجزء منه خ ل) أو بذكره أو بادمان نظره مثل الذي جامع، مندفعة بان الاولين علة مستنبطة، والثالث ليس بحجة لعدم القطع بكونه رواية، مع انه لا يكون صريحا في وجوب القضاء الا بتعميم المماثلة، وهو محل نظر. الجماع في احرام العمرة (ولو جامع في احرام العمرة قبل السعي بطلت) عمرته (وعليه بدنة وقضائها واتمامها) كما صرح به غير واحد، وظاهر المنتهى الاتفاق عليه في الجملة. وتفصيل القول بالبحث في جهات: 1 - لا اشكال فتوى ونصا في ان الجماع في احرام العمرة المفردة قبل السعي 1 - الوسائل باب 7 من ابواب كفارات الاستمتاع في الاحرام حديث 2 - 1. 2 - الوسائل - باب 7 من ابواب كفارات الاستمتاع في الاحرام - حديث 1.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 11  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست