responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 11  صفحة : 170
[...... ] بدنة ويغتسل، ثم يعود فيطوف اسبوعا (1) وضعف سنده لو كان منجبر بالعمل، وبكون من اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه في السند مع انه حسن. والمشهور استدلوا بصدره، والايراد عليهم بانه لا ينفي الكفارة لان عدم الذكر أعم من عدم الوجوب في غير محله، إذ عدم البيان في موقع الحاجة، سيما مع ذكر وجوبها بالجماع بعد الثلاثة في مقابل الخمسة كالصريح في عدم الوجوب. وبذلك كله ظهر ضعف القول الثاني، فانه لا مدرك له سوى اطلاق ما دل على انه من لم يطف طواف النساء وجامع عليه البدنة، ودعوى ضعف خبر ابن اعين سندا ودلالة، وحيث عرفت صحة سنده وتمامية دلالته، فيقيد اطلاق تلك الاخبار لو شمل اطلاقه اثناء طواف النساء به. واستدل للقول الثالث بمفهوم قوله في ذيل الخبر: وان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة اشواط، الخ واورد عليه تارة بانه يعارضه مفهوم الصدر، واخرى بان مفهومه عدم وجوب الكفارة بعد الثلاثة وقبل تجاوز النصف ولا قائل به. ولكن يرد الاول: ان الصدر غير مشتمل على الشرط، وانما فرض السائل الخمسة ويرد الثاني: انه يقيد اطلاقه بالاجماع. فالاظهر هو القول الثالث، ويؤيده ما دل على ان من زاد على النصف وخرج ناسيا له ان يقرب النساء، إذ لا معنى للكفارة على الفعل المرخص فيه، لاحظ خبر ابي بصير عن الامام الصادق عليه السلام في رجل نسى طواف النساء، قال عليه السلام: إذا زاد على النصف وخرج ناسيا امر من يطوف عنه، وله ان يقرب النساء إذا زاد على النصف (2) 1 - الوسائل - باب 11 - من ابواب كفارات الاستمتاع في الاحرام حديث 1. 2 - الوسائل - باب 58 - من ابواب الطواف الحديث 10.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 11  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست