responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صلاة الجماعة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 67
لا يقال: لا إطلاق لدليل جواز الانفراد في الاثناء، لما إذا كما نية الائتمام في البعض من أول الامر، إذ الغالب فيمن يعرض له داع في الاثناء، أو عذر فيه انه ناو للاقتداء في تمام الصلاة من أول الامر، ومعه يشكل الاستدلال بإطلاق الدليل الوارد مورد الغالب. لانا نقول: نية الاقتداء في تمام الافعال أجنبية عن جواز الانفراد، وإنما هي مرتبطة باحد امور ثلاثة، إما بنفس الجماعة، أو باستحباب الجماعة، أو باحكام الجماعة المستحبة، والمفروض ان الاقتداء في بعض الافعال مصداق للجماعة، وانه لاحقيقة للجماعة إلا الاجتماع مع الامام في الصلاة، فان كان الاقتداء في الكل كان جماعة في الكل، وإلا ففي البعض، كما ان المفروض الفراغ عن استحباب الائتمام في البعض، فان الاستحباب غير متعلق بالمجموع بما هو، ولا بكل واحد مقيدا بالآخر، وعليه فكل ما يتمسك به لدفع تقيد الائتمام في البعض بالائتمام في الآخر يدفع به تقيد استحبابه بنية الائتمام في الاخر، فلم يبق إلا تخيل تقيد الاحكام بنية الائتمام في الكل من أول الامر، مع أنها أحكام للجماعة المستحبة المفروغ عن موضوعها تماما، فلا مانع حينئذ من التمسك بإطلاق ادلة الاحكام، وانما لا يصح التمسك بها فيما إذا كان الشك راجعا إلى موضوعها إما من حيث تحقق الجماعة وإما من حيث استحبابها. الثاني: إذا ائتم بالامام حال التكبيرة وانفرد بعدها وجبت عليه القراءة بلا خلاف ولا إشكال، إذ ليس حدوث الائتمام علة لضمان الامام لقراءته بل بقاؤه على ائتمامه شرط في الضمان، كما هو ظاهر أخبارها ومنها [1] " سأله رجل عن القراءة خلف الامام قال: لا ان الامام ضامن للقراءة " وفي اخر [2] " انه يجزيك قراءته " فمن لا يجوز له القراءة هو الذي يضمن الامام قراءته، وليس إلا المؤتم به وخلفه وحال قراءته، ولا ينافيه سقوط القراءة عمن اقتدى به بعد القراءة، أو حال

[1] الوسائل: ج 5، ص 421، الحديث 1، من الباب 30 من ابواب صلاة الجماعة.
[2] الوسائل: ج 5، ص 424، الحديث 15، من الباب 31 من ابواب صلاة الجماعة.

اسم الکتاب : صلاة الجماعة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست