responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صلاة الجماعة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 66
شرطيا. هذا مضافا إلى موراد العذر المرخص فيها للانفراد، وموراد مفارقة الامام عن المأموم، والمأموم عن الامام قهرا، كما في ائتمام الحاضر بالمسافر وبالعكس، فان جعل الجماعة فيها مستحبة في كل فعل أو غير متقيدة بالآخر، وجعل المجموع مستحبا واحدا، أو متقيدا، في غيرها في غاية البعد، للوثوق العادي بان كيفية تشريع الجماعة على نحو واحد، لا أنها متفاوتة بتفاوت الموارد خصصوصا مع التوسعة في الضرورة الداعية إلى الانفراد، فانه قلما ينفرد بالاخيتار إلا لغرض من الاغراض العقلائية، ولو مثل عدم الصبر عند إطالة الامام في التشهد، كما في الخبر [1] فتدبر. فروع الاول: بعد القول بجواز الانفراد اختيارا، أو لعذر هل له ان ينوي من أول الامر الائتمام في بعض الافعال والانفراد في الاخر، أوله نية الائتمام مع علمه بطرو العذر أم لا؟ ولا يخفى ان جملة مما استدل به للانفراد لا يأتي في نية الائتمام من الاول، كما في استصحاب الصحة وعدم وجوب المستحب بعد الشروع، فانه لا فعل ولا شروع قبل النية، بل ما ورد في العذر لا يجدي في النية فان العذر الطارئ في الاثناء يصلح لان يكون مسوغا للانفراد، ولا يصلح ان يكون مسوغا لنية الائتمام حيث لا عذر حال النية، ولاجله تجد في كلمات المعاصرين ومن تقدمهم عدم الاشكال في الانفراد اختيارا، والاشكال في نية الائتمام في بعض الافعال، إلا انه لا اثر لهذا الاشكال في كلمات أرباب الكتب الفقهية، بل لم يتعرضوا إلا للبحث عن الانفراد اختيارا، والسرفيه ان النية تابعة للمنوي فان كان الائتمام في بعض الافعال مشروعا ومستحبا فنيته من اول الامر نية أمر مشروع، وليست نية الاقتداء معتبرة شرعا حتى يتوهم عدم الاطلاق لدليها بل الاقتداء قصدي عقلا، وهذا الامر القصدي مستحب شرعا، ولا يعتبر عقلا إلا في مقدار الاقتداء فالاقتداء في الكل يعتبر فيه النية هكذا، والاقتداء في البعض يعتبر فيه النية بحسبه.

[1] الوسائل: ج 5، ص 464، الحديث 2 و 3، من الباب 64 من ابواب صلاة الجماعة.

اسم الکتاب : صلاة الجماعة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست