responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صلاة الجماعة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 68
الركوع كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وإذا انفرد عنه بعد تمام القراءة فالمشهور على عدم استيناف القراءة إلا ان المحكي (1) عن الشهيد (قدس سره) في الذكري انه استوجه الاستيناف، وهو بظاهره مناف لاطلاق دليل ضمان الامام لقراءة من خلفه، وعدم تقيده بشئ، والظاهر ان المسألة مبنية على مسألة اخرى، وهي أن الركوع اخر ما يتحقق به الائتمام، أو اخر ما يتقوم به الائتمام، فلا يتم الائتمام المقصود من أول التكبيرة إلا بإدراك الركوع بحيث لو لم يركع بركوع الامام لم ينعقد ائتمامه من الاول، ومنه تبين انه مع هذا الاحتمال لا مجال للتمسك بإطلاق دليل الضمان، لانه مع عدم الركوع لا صلاة له واقعا خلف الامام، ليعمه ضمان الامام لقرائة من خلفه. وسيجئ ان شاء الله تعالى ان المراد بأخبار تلك المسألة ليس اناطة أصل الاقتداء بإدراك الركوع، بل الركوع آخر ما يدرك به الركعة، وأماما حكي عن الشهيد (قدس سره) في وجه الاستيناف من انه في محل القراءة وقد نوى الانفراد، فمرجعه إلى عدم المانع عن التكليف بالقراءة حيث إنه بعد لم يركع ليفوت به محل القراءة، ومن المعلوم أنه بمجرد عدم المانع لا يحكم بالمقتضي إلا مع وجود ما يقتضيه، وعمومات ادلة القراءة مخصصة بدليل ضمان الامام لقراءة المأموم، إلا مع الخدشة فيه بمثل ما ذكرنا. واما إذا انفرد في أثناء القراءة فعن جماعة الاجتزاء بقراءة الباقي، وعن غير واحد استيناف القراءة كلا، ولعل وجه استيناف الكل ان القراءة فعل واحد فلابد من ان تقع جماعة أو فرادى، والامام ضامن للقراءة إذا ائتم به المأموم في هذا الفعل الواحد، والمفروض عدمه فيه، ومع الشك فأصالة عدم سقوط القراءة محكمة، ووجه الاجتزاء بالباقي ان الظاهر من اخبار ضمان الامام لقراءة المأموم ترتب الضمان على عدم جواز القراءة، فما لا يجوز قراءته خلف الامام يكون الامام ضامنا له، ولا يجوز قراءة البعض لقوله (عليه السلام) (2): " لاتقرء شيئا من القرآن " حكاه في الحدائق الناضرة: ج 11، ص 240. (2) الوسائل: ج 5، ص 422، الحديث 3، من الباب 31 من ابواب صلاة الجماعة .


اسم الکتاب : صلاة الجماعة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست