responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : صلاة الجماعة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 231
وهب، وكذا لا يعتبر في الوضوء لما في خبر (1) صفوان " عن أبي الحسن (عليه السلام) في غسل اليدين قلت له: يرد الشعر قال (عليه السلام): ان كان عنده آخر فعل " بلا تقييد بالتأخير، أو الاعادة. بل يمكن الاستدلال بعموم التعليل في موثقة سماعة (2) حيث قال (عليه السلام): " وان لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة اخرى ويجلس قدر ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم يتم صلاته معه على ما استطاع فان التقية واسعة وليس إلا وصاحبه مأجور عليها إن شاء الله " فإن عموم التعليل يقتضي ان غير الصلاة كالصلاة في التوسعة من حيث الصحة على ما استطاع من



اسم الکتاب : صلاة الجماعة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست