responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 94
خلاف، للأصل السالم عن المعارض.
وفي الخبر: لا تأخذ على التعليم أجرا، قلت: الشعر والرسائل وما أشبه ذلك أشارط عليه؟ قال: نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم [1].
وفي آخر: أن لنا جارا يكتب وسألني أن أسألك عن عمله؟ فقال: مره إذا دفع إليه الغلام أن يقول لأهله إنما أعلمه الكتاب والحساب وأتجر عليه بتعليم القرآن، حتى يطيب له كسبه [2].
وما في هذه الرواية من وجه الفرار عما يترتب على أخذ الأجرة على تعليم القرآن من الكراهة حيلة حسنة، يحسن اتخاذ المعلمين لها وسيلة للخروج عن الشبهة، الناشئة من القول بالحرمة إن كان الأطفال من أهل القابلية لمعرفة الكتاب والحساب، وإلا فيبدلونهما بالحفظ والتأديب فيجعل الأجر لهما لا للتعليم.
ويستفاد من الأول [3] وجوب التسوية بينهم في التعليم، ولا ريب فيه، مع الإطلاق ومساواة الأجرة، وإلا ففيه نظر، للأصل، وضعف الخبر، بل ربما يحسن التفضيل، بل يجب بالقابلية أو عوارض أخر.
فالقول بوجوب التسوية مطلقا - إلا إذا آجر نفسه من كل لتعليم شئ مخصوص يزيد على الآخر خاصة - كما عن النهاية [4] محل مناقشة، لما مر إليه الإشارة.
(وقد يكره الاكتساب بأشياء أخر يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى) في تضاعيف المباحث الآتية.
(مسائل ست) (الأولى: لا يؤخذ ما ينثر في) الأملاك و (الأعراس) وغيرهما،


[1] الوسائل 12: 112، الباب 29 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1.
[2] الوسائل 12: 112، الباب 29 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3.
[3] في " ش، ه‌ ": من الأدلة.
[4] النهاية 2: 102.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست