responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 95
للخبر: الأملاك يكون والعرس فينثر على القوم، فقال: حرام، ولكن كل ما أعطوك منه فخذ [1].
ولحرمة التصرف في ملك الغير (إلا ما يعرف معه [2] الإباحة) منه له، وبه يجبر ضعف سند الخبر، مع عدم خلاف [3] فيه يظهر.
وفي الصحيح: عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحل أكله؟ قال: يكره أكل ما انتهب [4].
والمراد بالكراهة فيه، إما الحرمة، أو المعنى المصطلح، لكن يخص على الأول بعدم الإذن، وعلى الثاني به.
ووجه الكراهة فيه حينئذ تضمنه لمهانة النفس، ومخالفة المروة المرغوب عنها.
(الثانية: لا بأس ببيع عظام الفيل واتخاذ الأمشاط) وغيرها (منها) لما مضى مفصلا.
(الثالثة: يجوز أن يشتري من السلطان) الجائر المخالف لا مطلقا على الأصح (ما يأخذه باسم المقاسمة) والخراج (واسم الزكاة من ثمرة وحبوب ونعم وإن لم يكن) السلطان (مستحقا له).
بشرط أن لا يزيد في الأخذ على ما لو كان الإمام العادل ظاهرا لأخذه، وهو في الثالث مقدر مضبوط، وقدر في الأولين حيث لا تقدير فيهما في الشريعة بما يتراضى عليه السلطان وملاك الأرضين في ذلك الزمان.
فلو أخذ الجائر زيادة على ذلك كله حرم الزائد بعينه إن تميز، وإلا الكل من باب المقدمة.


[1] الوسائل 12: 122، الباب 36 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4.
[2] في المتن المطبوع: ما يعلم منه.
[3] في " م، ش، ه‌ ": عدم الخلاف.
[4] الوسائل 12: 121، الباب 36 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست