responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 93
فالأصح القول إما بالكراهة مطلقا - كما عليه جماعة، لإطلاق النهي عنه في المستفيضة، السالمة عن معارضة ما يصلح لتقييدها بصورة الاشتراط - أو انتفائها كذلك، بناء على احتمال ورود المنع تقية، كما هو صريح الرواية الأولى المجوزة.
فلولا الشهرة وجواز المسامحة في أدلة الكراهة لكان هذا القول في غاية القوة.
وأما القول بالحرمة مطلقا أو في الجملة فضعيف البتة، لضعف النصوص المانعة، ومعارضتها بالأصل، والروايات المنجبر قصور أسانيدها بالشهرة في الجملة.
هذا، وأما الكراهة في القابلة مع الشرط فلم أقف فيها على دلالة، بل أصالة الإباحة المطلقة والضرورة في ردها أوضح قرينة، إلا أن يكون اجماعا.
والمناقشة فيه واضحة، مع أن المحكي عن المنتهى [1] الإباحة من دون تقييد بالكراهة، إلا أنها لا بأس بها، لما عرفت من جواز المسامحة في نحو المسألة.
ثم إن الواجب تقييد الجواز على القول به مطلقا أو في الجملة بصورة ما إذا لم يكن أحد الأمرين واجبا ولو كفاية، وإلا فينتفي رأسا ويثبت [2] التحريم اجماعا، فتوى ودليلا.
فاتخاذ بعض شراح الكتاب هذا التفصيل قولا آخر في المسألة [3] ضعيف جدا، وإن كان ما ذكره حقا.
(ولا بأس بأجرة تعليم الحكم والآداب) كالكتابة والحساب بلا


[1] المنتهى 2: 1021 س 33.
[2] في " م ": ولم يثبت.
[3] التنقيح 2: 17.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست