responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 606
الغنية [1] والتذكرة [2] عليه الإجماع. وهو الحجة، مضافا إلى فوات متعلقها، وهو النفس وفوات الغرض لو أريد البدن.
قيل: إلا في الشهادة على عينه ليحكم عليه باتلافه أو المعاملة له إذا كان قد شهد عليه من لا يعرف نسبه، بل شهد على صورته، فيجب إحضاره ميتا حيث يمكن الشهادة عليه، بأن لا يكون قد تغير بحيث لا يعرف. ولا فرق حينئذ بين كونه قد دفن وعدمه، لأن ذلك مستثنى من تحريم نبشه [3].
وهو حسن مع اشتراطه أو قيام القرينة على إرادته، ومشكل مع عدمهما، لعدم انصراف إطلاق الكفالة إلا إلى احضار المكفول حال الحياة. ولكن الأحوط ذلك.
إلى هنا انتهى الجزء الثامن - حسب تجزئتنا - ويتلوه الجزء التاسع إن شاء الله تعالى وأوله: كتاب الصلح


[1] الغنية: 262.
[2] التذكرة 2: 102 س 4.
[3] قاله الشهيد الثاني في الروضة 4: 169.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 606
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست