responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 85
الحديث هدايا العمال غلول [1] وفي رواية سحت [2]، انتهى.
وهو أحوط، وإن كان في تعينه ولا سيما الأول نظر، للأصل، وقصور سند الروايتين، وضعف الوجوه الاعتبارية، مع عدم تسمية مثله رشوة.
(والأجرة على الصلاة بالناس) جماعة، وفاقا لجماعة، للخبر، بل الصحيح المروي في الفقيه في كتاب الشهادات عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): قال: لا تصل خلف من يبتغي على الأذان والصلاة بين الناس أجرا، ولا تقبل شهادته [3]. وهو نص في التحريم.
(و) على (القضاء) والحكم بين الناس، لأنها من المتحاكمين رشوة محرمة، كما مضت إليه الإشارة، وكذا من غيرهما مطلقا.
وفاقا للحلبي [4] والحلي [5] وجماعة [6]، للصحيح: عن قاض بين فريقين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق، فقال: ذلك السحت [7]. بحمل الرزق فيه على الأجر، للاجماع على حله، ولأنه لما كان جائزا لجملة المسلمين المحتاجين من بيت المال، فلا وجه للفرق بين القاضي وغيره.
خلافا للمفيد [8] والنهاية [9] والقاضي [10] فيجوز مع الكراهة، للأصل السالم عما يصلح للمعارضة، لعدم دلالة الصحيح على الأجرة.
وصرف الرزق فيه إليها بمعونة الأمرين المتقدمين ليس بأولى من صرف السحت فيه بهما إلى الكراهة، بل هو أولى، لموافقة الأصل.


[1] الوسائل 18: 163، الباب 8 من أبواب آداب القاضي الحديث 6، وفيه: هدية الأمراء.
[2] الوسائل 18: 163، الباب 8 من أبواب آداب القاضي الحديث 7.
[3] الفقيه 3: 43، الحديث 3290.
[4] الكافي في الفقه: 283.
[5] السرائر 2: 217.
[6] جامع المقاصد 4: 36، والمسالك 3: 132.
[7] الوسائل 18: 162، الباب 8 من أبواب آداب القاضي الحديث 1.
[8] المقنعة: 588.
[9] النهاية 2: 102.
[10] المهذب 1: 346.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست