responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 84
الأوامر بها إلى الولي للأجير إذا لم يكن هو الولي [1].
(و) أخذ (الرشى) بضم أوله وكسره مقصورا، جمع رشوة بهما (في الحكم) بالاجماع، كما في كلام جماعة [2]. والنصوص المستفيضة في بعضها أنها سحت [3]، وفي عدة منها أنها الكفر بالله العظيم [4]، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما.
وإطلاقها كالعبارة وصريح جماعة يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الحكم للراشي أو عليه، ويأثم الدافع لها أيضا، لأنه إعانة على الإثم والعدوان، إلا إذا لم يمكن الوصول إلى الحق بدونها فيجوز الدفع حينئذ، فإن الضرورات تبيح المحظورات.
وفي الصحيح: عن الرجل يرشو الرجل على أن يتحول من منزله فيسكنه، قال: لا بأس [5].
نعم يحرم على المدفوع إليه مطلقا. وقيل: إذا كان يحكم بالحق وإن لم يرتش جاز الدفع، وإلا فلا [6].
ويدفعه إطلاق النص والفتوى.
وقيل: وكذا يحرم على الحاكم قبول الهدية إذا كان للمهدي خصومة في المال، لأنه يدعوا إلى الميل وانكسار قلب الخصم، وكذا إذا كان ممن لم يعهد منه الهدية له قبل تولي القضاء، لأن سببها العمل ظاهرا [7]. وفي


[1] المسالك 3: 130.
[2] جامع المقاصد 4: 35، والروضة 3: 75.
[3] الوسائل 18: 163، الباب 8 من أبواب آداب القاضي الحديث 7.
[4] الوسائل 18: 162 و 163، الباب 8 من أبواب آداب القاضي الحديث 3 و 8.
[5] الوسائل 12: 207، الباب 85 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2.
[6] لم نعثر على قائله.
[7] هذا خلاصة ما نقله الشهيد في مسالكه عن الشيخ في المبسوط، راجع المبسوط 8: 151،
والمسالك 2: 364 س 29.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست