responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 86
ويمكن ترجيح الأول بأن المجاز اللازم على تقديره التقييد دون الثاني، فإن اللازم منه المجاز المطلق المرجوح بالإضافة إليه، مع تأيده في الجملة بفحوى الصحيحة المتقدمة وغيرها، المانعة عن أخذ الأجرة على نحو الأذان المستحب.
فالمنع فيما نحن فيه من حيث وجوبه ولو كفاية أولى، مع أن اللازم على الثاني كراهة الارتزاق، ولعلهم لم يقولوا به، بل يخصونه بالأجرة، فيلزم على تقديره مجازان دون الأول.
وللماتن في الشرائع [1] والفاضل في المختلف [2] فالتفصيل بين تعينه عليه بتعيين الإمام له ونحوه فالأول، وإلا فالثاني، إما مطلقا كما في المختلف [3] أو بشرط الحاجة، وإلا فكالأول، كما عن الماتن في الكتاب.
والأول أحوط وأولى، وأما القول الثاني فضعيف جدا.
(ولا بأس) في صور المنع عن أخذ الأجرة (بالرزق من بيت المال) بلا خلاف، للأصل، والضرورة، واختصاص أدلة المنع بغير هذه الصورة، سوى الصحيحة المتقدمة، لأنها ظاهرة المنع فيها، إلا أنها - كما مر - محمولة على الأجرة أو الكراهة.
والفرق بينه وبين الأجرة ما قيل: من توقف العمل عليها دونه، أو أنها تفتقر إلى تقدير العمل والعوض وضبط المدة والصيغة الخاصة بخلافه، لإناطته بنظر الحاكم وعدم تقدره بقدر، ومحله بيت المال وما أعد للمصالح من خراج الأرض ومقاسمتها [4].
وفي هذا الفرق نظر، بل الأول أولى وأظهر، والأمر سهل لمن تدبر.
(وكذا) يحرم أخذ الأجرة (على الأذان) ولا بأس فيه بالرزق من


[1] الشرائع 4: 69.
[2] المختلف 5: 17.
[3] المصدر السابق.
[4] المسالك 3: 131.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست