responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 564
وهنا قولان آخران مفصلان، بين الثبوت فالأول والزوال فالثاني كما في أحدهما، وبينهما بالعكس كما في الثاني، والأول مختار اللمعة [1]، والثاني مجهول القائل، كما صرح به جماعة [2].
وكيف كان (فلو باع والحال هذه) أي بعد ثبوت حجره بمجرد ثبوت سفهه أو بشرط حكم الحاكم به على الاختلاف (لم يمض بيعه) وإن ناسب أفعال العقلاء، إلا مع إجازة الولي فيمضي على القول بالفضولي، وجواز بيع السفيه بإذن الولي، كما هو مذهب الفاضل [3] وغيره.
خلافا للطوسي [4] وابن حمزة [5]، فمنعا عنه. وحجتهما عليه غير واضحة، مع اقتضاء الأصل والعمومات - السليمة عن المعارض في المقام - جوازه.
(وكذا لو وهب أو أقر بمال) لم يمضيا مطلقا، كسائر تصرفاته المالية، لمكان حجره عنها.
ومقتضى الأصل وعمومات أدلة جواز التصرفات - مع اختصاص أدلة حجر هذا الفرد كتابا وسنة (و) إجماعا بالمال - أنه (يصح) تصرفاته الغير المالية من نحو (طلاقه، وظهاره، وإقراره بما لا يوجب مالا) كالإقرار بالجناية الموجبة للقصاص وإن كان نفسا، وكالنسب وإن أوجب النفقة على الأصح، لتضمنه أمرين غير معلومي التلازم، فيقبل في أحدهما دون الآخر، كالإقرار بالسرقة على وجه يؤخذ بالمال دون القطع.
وعليه، ففي الإنفاق على المقر له من مال المقر، أو بيت المال، قولان، ولا خلاف في أصل الحكم على الظاهر، مضافا إلى الإجماع المحكي


[1] اللمعة: 82.
[2] منهم الشهيد الثاني في المسالك 4: 159.
[3] المختلف 5: 434.
[4] المبسوط 2: 286.
[5] لم نعثر عليه في الوسيلة.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست