responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 565
في بعض العبائر.
(والمملوك) والمراد به ما يشمل المملوكة، لعموم الأدلة (ممنوع من) جميع (التصرفات) المالية وغيرها (إلا) الطلاق، أو إذا كانت (بإذن المولى) إجماعا في أصل المنع، كما قدمناه في بحث عدم مالكيته عن المختلف، وحكاه أيضا غيره في غيره، وفي الاستثناء الأخير أيضا. وهو الحجة، مضافا إلى الآية الكريمة " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " [1] في الأول، والنصوص المستفيضة، بل المتواترة في المقامين، مضى بعضها في البحث المتقدم وغيره، ويأتي بعض منها في النكاح وغيره. وعلى الأشهر الأظهر في الاستثناء الأول إذا كانت الزوجة غير أمة المولى، كما يأتي في بحثه.
خلافا للأخيرين، فنفوا خياره فيه أيضا، التفاتا إلى صحاح كثيرة يأتي الكلام عليها ثمة، وعن التذكرة استثناء الضمان أيضا، لأنه تصرف في الذمة لا بالعين. ويرده عموم الآية، مع عدم وضوح شاهد على التخصيص بالبديهة.
(والمريض ممنوع من الوصية بما زاد عن الثلث) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تقدم وتأخر، وادعى في الغنية عدم الخلاف فيه [2]، بل في الشرائع [3] وغيره [4] الإجماع عليه. وهو الحجة، مضافا إلى النصوص المستفيضة، بل المتواترة.
قيل: خلافا لوالد الصدوق [5]، وبعض النصوص القاصرة سندا ودلالة ومقاومة لما مر من وجوه عديدة جدا. وسيأتي الكلام في المقام في بحث الوصية إن شاء الله تعالى مستقصى.


[1] النحل: 75.
[2] الغنية: 251.
[3] الشرائع 2: 102.
[4] الحدائق 20: 353.
[5] قاله الشهيد في المسالك 4: 155.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 565
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست