responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 563
وقيامها عند الحاكم، وحكمه به.
خلافا لبعض الأجلة فاكتفى بالعدالة عن الأخيرين، نظرا منه إلى الشك في اشتراطهما هنا، بل ومطلق المواضع. وسيأتي الكلام معه في بحثها بعون الله سبحانه.
(و) اعلم أن بتعريف الرشد المتقدم يعرف (السفيه) المتصف بضده، و (هو الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة) ويفسدها، ولا يصلحها.
ومما تقدم من الإجماع وغيره يظهر وجه منعه عن التصرفات المالية وإن حدث سفهه بعد رشده، مضافا إلى النصوص المستفيضة.
منها: إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة وولده سفيه مفسد، لا ينبغي له أن يسلط واحدا منهم على ماله، الذي جعله الله تعالى قياما، الحديث [1].
ومقتضاه - كالأصل وعموم آية المنع عن تمكين السفيه عن المال [2]، ومفهوم " فإن آنستم منهم رشدا " [3]، ومنطوق " فإن كان الذي عليه الحق سفيها " [4]، الدالين على الحجر بمجرد السفه - عدم توقفه على حكم الحاكم، وكذا زواله، لظاهر الآية الأولى، وهو أحد القولين المشهورين في المسألة، وأصحهما، وفاقا لجماعة.
خلافا لآخرين، فاعتبروا حكمه في ثبوته وزواله، نظرا منهم إلى مخالفة كل منهما للأصل، فيقتصر فيهما على المتيقن، وهو ما كان بحكم الحاكم، كالمفلس.
ووجه النظر فيه ظاهر لكل متدبر - فيما مر - وناظر.


[1] المستدرك 13: 427، الباب 1 من أبواب الحجر الحديث 2.
[2] النساء: 5.
[3] النساء: 6.
[4] البقرة: 282.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست