responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 562
وشراء آلاتهما المعتادة لأمثالها - بغير غبن، وحفظ ما يحصل في يدها من ذلك، والمحافظة على أجرة مثلها إن عملت للغير، وحفظ ما تليه من أسباب البيت ووضعه على وجهه، وصون الأطعمة التي تحت يدها عن مثل الهرة والفأرة ونحو ذلك، فإذا تكرر ذلك منها على وجه الملكية ثبت رشدها، وإلا فلا.
ولا يقدح فيها وقوع ما ينافيها نادرا من الغلط والانخداع في بعض الأحيان، لوقوعه من الكاملين كثيرا.
قيل: ووقت الاختبار قبل البلوغ، عملا بظاهر الآية [1]. وهو كذلك إن أريد به جوازه قبله، لا انحصار وقته فيه، بل يمكن أن يراد وجوبه، حذرا من منع رب المال من التصرف فيه بعد بلوغه.
(ويثبت) الرشد (بشهادة رجلين) به (في الرجال) بلا إشكال فيه ولا في ثبوت غيره من أمارات البلوغ بهما أيضا وإن كان الفرض مع عدالة الشهود نادرا إجماعا، وقد حكاه صريحا بعض أصحابنا [2]. وهو الحجة، مضافا إلى عموم الأدلة بقبول شهادتهما، والاستقراء.
(وبشهادة الرجال) منفردين (أو النساء) كذلك، أو ملفقات منهن ومنهم كرجل أو امرأتين (في النساء) بلا خلاف في الظاهر، بل عليه الإجماع في كثير من العبارات. وهو الحجة، مضافا إلى ما مر في الأول، والنصوص المستفيضة، الدالة على الاكتفاء بشهادتهن منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا في الثاني، بناء على كونه منه بلا إشكال.
وبفحواها يستدل على الثالث، مضافا إلى لزوم الحرج بالاقتصار على الأول.
ويعتبر في الثبوت بالشهادة ما يذكر من الشرائط في بحثها، من العدالة،


[1] قاله الشهيد الثاني في الروضة 4: 104.
[2] مجمع الفائدة 9: 200.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 562
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست