responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 561
(ومع عدم الوصفين) البلوغ والرشد (أو أحدهما استمر الحجر) عليه (ولو طعن في السن) وبلغ خمسا وعشرين سنة، اتفاقا منا، كما في نهج الحق [1] والمسالك [2] وغيرهما.
خلافا للحنفية [3]، فمنعوا عن حجره بعد بلوغه إلى المدة المذكورة، وعموم الأدلة عليه حجة.
ويعود الحجر بعد عود السبب، إلا الفسق فلا يعود بعوده إجماعا، كما مر عن التذكرة، وبه صرح القائلان باشتراط العدالة، كما تقدم إليه الإشارة.
(ويعلم رشد الصبي باختباره بما يلائمه من التصرفات) والأعمال، ليظهر اتصافه بالملكة وعدمه.
فمن كان من أولاد التجار فوض إليه البيع والشراء، بمعنى مما كسته فيهما على وجههما، ويراعى إلى أن يتم مساومته، ثم يتولاه الولي إن شاء، فإذا تكرر ذلك منه وسلم من الغبن والتضييع في غير وجهه فهو رشيد.
وإن كان من أولاد من يصان عن ذلك اختبر بما يناسب حال أهله، أما بأن يسلم إليه نفقة مدة لينفقها في مصالحه أو مواضعها التي عينت له، أو بأن يستوفي الحساب على معاليهم أو نحو ذلك، فإن وفى بالأفعال الملائمة فهو رشيد.
ومن تضييعه إنفاقه في المحرمات إجماعا، كما في التذكرة [4] أو في الأطعمة التي لا تليق بحاله بحسب وقته وبلده وشرفه وصنعته، والأمتعة واللباس كذلك.
فإن كان [5] أنثى اختبرت بما يناسبها من الأعمال - كالغزل والخياطة


[1] نهج الحق: 492، المسألة 9.
[2] المسالك 4: 150.
[3] بداية المجتهد 2: 303.
[4] التذكرة 2: 75 س 33.
[5] في " ه‌ ": وإن كانت.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست