responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 471
- مع قطع النظر عن ذلك الدرهم - إنما هو تسعة.
وعلى هذا فثواب القرض - وهو ثمانية عشر - ضعف التسعة، لأن المفاضلة إنما هو في الثواب المكتسب خاصة.
قيل: والسر في المضاعفة أن الصدقة تقع في يد المحتاج وغيره، والقرض لا يقع إلا في يد المحتاج غالبا، وأن درهم القرض يعود فيقرض، ودرهم الصدقة لا يعود [1].
إلى الأول أشير في الخبر المروي عن الهداية: وإنما صار القرض أفضل من الصدقة، لأن المستقرض لا يستقرض إلا من حاجة [2].
ثم إن ترتب الثواب عليه فضلا عن زيادته على ثواب الصدقة فرع التقرب به إلى الله تعالى، فلو خلي عنه لم يترتب عليه الثواب، فضلا عن فرعه، وهو الزيادة.
ووجهه واضح، مضافا إلى الخبرين، المروي أحدهما في الكافي، والثاني عن تفسير علي بن إبراهيم.
ففيهما: الرباء رباءان أحدهما حلال والآخر حرام، فأما الحلال فهو أن يقرض الرجل أخاه قرضا طمعا أن يزيده ويعوضه أكثر مما يأخذه من غير شرط بينهما، فهو مباح له، وليس له عند الله تعالى ثواب فيما أقرضه، وهو قوله تعالى: " فلا يربو عند الله "، وأما الحرام فالرجل يقرض قرضا بشرط أن يرد أكثر مما أخذه، فهذا هو الحرام [3].
وحيث أنه لا خلاف نصا وفتوى في إفادته انتقال الملك بمجرد الدال عليه، أو مع ضميمة التصرف على الخلاف الآتي، ولا جرم وجب الاقتصار فيه، لمخالفته الأصل على ما يتحقق به الانتقال بالإجماع والضرورة، وهو ما


[1] الشهيد الثاني في الروضة 4: 11.
[2] الهداية: 44.
[3] الكافي 5: 145، الحديث 6، تفسير القمي 2: 159.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست