responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 470
فالثاني، كما عليه الفاضل [1] والمحقق الثاني [2] وجماعة.
ولا يخلو عن قوة إن حصل الإذن بالفحوى في الاستدانة في الصورة الأولى بمجرد التعلق بالتجارة، وإلا فما في المتن أقوى.
(القسم الثاني: في القرض).
(وفيه أجر) عظيم وثواب جسيم (ينشأ من معونة المحتاج تطوعا) وتقربا إليه سبحانه.
ففي النبوي: من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة [3].
والنصوص بفضله وذم منعه من المحتاج إليه مستفيضة.
وهو أفضل من الصدقة، كما رواه الشيخ وجملة ممن تأخر عنه في الكتب الفقهية: من أن القرض أفضل من الصدقة بمثله من الثواب [4].
ومعناه - كما فهمه جماعة - أن ثواب القرض ضعف ثواب الصدقة.
وربما أشكل الجمع بينه وبين غيره من المعتبرة المروية في الكافي [5] وعن هداية الصدوق ونوادر الراوندي: من أن الصدقة الواحدة بعشرة والقرض بثمانية عشر [6] حيث أن ظاهر الخبر أن درهم الصدقة بعشرة، ودرهم القرض بعشرين.
وربما يدفع: بأن المفاضلة والمضاعفة إنما هي في الثواب، ولا ريب أنه إذا تصدق بدرهم فإنه إنما يصير عشرة باعتبار ضم الدرهم المتصدق به حيث أنه لا يرجع، والحاصل من الثواب الذي اكتسبه بالصدقة في الحقيقة


[1] المختلف 5: 389.
[2] جامع المقاصد 5: 205.
[3] مسند أحمد بن حنبل 2: 91.
[4] النهاية 2: 32، ومنهم العلامة في التذكرة 2: 4 س 21.
[5] الكافي 4: 33، الحديث 1.
[6] الهداية: 44، نوادر الراوندي: 6.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست