responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 472
إذا كان بعقد يتضمن الإيجاب والقبول، فلا يكفي المعاطاة فيه وإن اكتفى بها في حصول إباحة التصرف، مع أنه لا خلاف في الأمرين، بل ظاهرهم الإجماع عليه، وعلى كونه من العقود الجائزة.
والصيغة: أقرضتك أو انتفع به أو تصرف فيه أو ملكتك أو خذ هذا أو اصرفه وعليك عوضه، وما أدى هذا المعنى، لأنه - كما عرفت - من العقود الجائزة، وهي لا تنحصر في لفظ، بل تتأدى بما أفاد معناها. وإنما يحتاج إلى ضميمة " وعليك عوضه " ما عدا الصيغة الأولى فإنها صريحة في معناه، لا يفتقر إلى ضميمة.
فيقول المقترض قبلت أو شبهه مما دل على الرضا بالإيجاب، واستقرب في الدروس الاكتفاء بالقبض، لأن مرجعه إلى الإذن في التصرف [1].
وهو حسن إن أريد إفادته إباحة التصرف، وفيه نظر إن أريد إفادته الملك المترتب على صحة القرض، إذ لا دليل عليه. وما استدل به لا يؤدي إليه، فإن الإذن في التصرف لا يؤدي إلا إباحته.
(ويجب الاقتصار على) أخذ (العوض) مثلا أو قيمة من دون زيادة، عينا كانت أو صفة، ربوية كانت العين المستقرضة أم غيرها إجماعا، كما في المختلف [2] والمسالك [3] وغيرهما، بل حكى في الغنية بعض الأجلة إجماع المسلمين كافة [4]. وهو الحجة، مضافا إلى عموم أدلة تحريم الربا والزيادة من الكتاب والسنة.
وهي كإطلاق العبارة وإن عمت صورتي اشتراطها وعدمها، إلا أنها مخصصة بالصورة الأولى خاصة بلا خلاف، وإن عمت صورتي اشتراطها وعدمها، إلا أنها مخصصة بالصورة الأولى خاصة بلا خلاف، كما في المسالك [5] وغيره. وهو


[1] الدروس 3: 318، الدرس 264.
[2] المختلف 5: 391.
[3] المسالك 3: 443.
[4] الظاهر حصول الخلط في العبارة، والموجود في الغنية: 239 هو إجماع الطائفة.
[5] المسالك 3: 443.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست