responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 469
وهو كما ترى مناف لما مضى، فليطرح، أو يؤول بما يؤول إلى الأول، بتعميم دين السيد لدين عبده، ويجعل صدق الابتداء بالإضافة إلى الإرث والوصايا.
ويحتمل الحمل على صورة الإذن في التجارة دون الاستدانة، ويخص - حينئذ - دين السيد بدين نفسه دون عبده، ويجعل الأمر بأداء دين العبد المفهوم من الأمر بالابتداء بدين السيد للاستحباب، فلا منافاة.
(ولو كان مأذونا في التجارة) خاصة دون الاستدانة (فاستدان لم يلزم المولى) دينه مطلقا إجماعا في الظاهر، للأصل.
(وهل يسعى العبد فيه) أي في الدين؟ (قيل: نعم) مطلقا، كما عن النهاية [1]، للصحيحة المتقدمة.
(وقيل) كما عن الحلي [2] وجماعة: (يتبع به إذا أعتق) كذلك (وهو أشبه) [3] وأشهر، وفي الخلاف الإجماع [4]. وهو مع ذلك أوفق بالأصل.
ويجاب عن الصحيحة بما مر من الحمل على علم المولى باستدانته، مع عدم منعه عنها، الظاهر في حصول الإذن منه له بالفحوى. ولا كلام فيه جدا.
أو على الاستسعاء برضى المولى، كما أفصح عنه الخبر الذي مضى. أو على تقييد الاستسعاء بما بعد العتق.
واختار جماعة التفصيل وإن اختلفوا فيه.
فبين من أورده على صورتي علم المدين بعدم الإذن في الاستدانة فالثاني، وإلا فالأول، كما عن ابن حمزة [5].
وبين من أورده على صورتي الدين لمتعلق التجارة فالأول، ولغيره


[1] النهاية 2: 32.
[2] السرائر 2: 58.
[3] في المتن و " ش ": الأشبه.
[4] الخلاف 3: 179 - 180، المسألة 297.
[5] الوسيلة: 274.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست