responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 468
الوكيل، وانفاقه على نفسه وتجارته بإذن المولى إنفاق لمال المولى، كما لو لم يعتق - أولى ثم أولى.
فالعمل بهذه الرواية أقوى، وفاقا للاستبصار [1] والحلي [2] وجماعة من المتأخرين، سيما مع اعتضاده باستصحاب الحكم بالضمان على المولى، الثابت في حال عدم العتق للاستبقاء، وجريانه إلى صورته جدا.
(ولو مات المولى كان الدين) أي دين العبد الذي لزم ذمته (في تركته، ولو كان له غرماء كان غريم المملوك كأحدهم) لا يقدم أحدهم على الآخر، بلا خلاف يظهر.
للموثق: عن رجل مات وترك عليه دينا وترك عبدا له مال في التجارة وولدا وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارة، وإن الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد، فقال: أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد، ولا على ما في يديه من المتاع والمال، إلا أن يضمنوا دين الغرماء جميعا، فيكون العبد وما في يديه للورثة، فإن أبوا كان العبد وما في يده للغرماء، يقوم العبد وما في يديه من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص، فإن عجز قيمة العبد وما في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم إن كان الميت ترك شيئا، الحديث [3].
وفي القاصر سندا - بالضعف وعدة من المجاهيل جدا -: الرجل يموت وعليه دين وقد أذن لعبده في التجارة وعلى العبد دين، فقال: يبدأ بدين السيد [4].


[1] الاستبصار 3: 11، ذيل الحديث 30.
[2] السرائر 2: 58.
[3] الوسائل 13: 119، الباب 31 من أبواب الدين والقرض الحديث 5.
[4] الوسائل 16: 57، الباب 55 من أبواب العتق الحديث 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست