responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 465
عليه بصورة قدرة العبد على السعي، وعدمه مطلقا مع العجز على الثاني.
وفي الصحيح: في الرجل يستأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا، فقال: ليس على مولاه شئ، وليس لهم أن يبيعوه، ولكن يستسعى، وإن عجز عنه فليس على مولاه شئ، ولا على العبد شئ [1]. ونحوه الخبر، لكن بتبديل " عجز عنه " ب‌ " حجر عليه مولاه " [2].
وعليه يمكن حمل الخبرين الآمرين بالسعي على صورة رضى السيد، وإلا فيتبع به بعد العتق. وهو غير بعيد لو لم يكن في السند قصور، وفي المتن تصحيف.
هذا، وربما يحمل الاستسعاء على ما بعد العتق، فيندفع الإشكال، ولكن يلزم آخر، وهو عدم استسعاء الحر فيما عليه، إلا أن يكون هذا مستثنى.
لكنه فرع ظهور الخبرين في الحمل. وهو محل نظر، بل لعلهما في الاحتمال الأول ظاهران، كما لا يخفى.
(ولو أذن له المولى) في الاستدانة (لزمه) الدين (دون المملوك) بلا خلاف فيما لو كانت للمولى مطلقا أو للعبد، وكانت مما [3] يتعلق بنفقته اللازمة على مولاه، وقد حكى في المختلف [4] والمهذب [5] والروضة [6] وغيرها.
وكذا (إن استبقاه أو باعه) يلزم المولى مطلقا ولو كانت للعبد في غير ما يتعلق بنفقته بلا خلاف، كما قيل، بل عليه الإجماع في المهذب [7]، للخبرين.


[1] الوسائل 13: 252، الباب 11 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 3.
[2] الوسائل 13: 119، الباب 31 من أبواب الدين والقرض الحديث 4.
[3] في " ش، ق ": لما.
[4] المختلف 5: 387.
[5] المهذب البارع 2: 479.
[6] الروضة 4: 45.
[7] المهذب البارع 2: 479، وفيه: قولا واحدا.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست