responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 464
(النظر الثالث: في لواحقه) (وهي قسمان): (الأول: في دين المملوك).
(و) اعلم أنه لا خلاف حتى ممن قال بمالكيته أنه (ليس له ذلك) أي أخذ الدين مطلقا ولو لمولاه، لمحجوريته بالنص، والإجماع، المانعين عن مطلق تصرفاته (إلا مع الإذن).
(فلو بادر) إلى الاستدانة من دون إذن من المولى بالمرة (لزم) في (ذمته، ويتبع به إذا أعتق، ولا يلزم المولى) شئ بلا خلاف فيه، للأصل والصحيح: إن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شئ على المولى، ويستسعى العبد في الدين [1]. وقريب منه ظاهر الموثق: عن مملوك يشتري ويبيع قد علم بذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه، قال: يستسعى فيما عليه [2].
وظاهرهما أنه يتبع به في حال الرق بالاستسعاء، وبه أفتى - ظاهرا - بعض الأصحاب، تبعا للفاضل في المختلف [3].
ويشكل: برجوعه إلى ضمان المولى في الجملة، فإن كسبه له بالضرورة.
ويمكن دفعه: بجواز التزامه في صورة علم المولى باستدانته مع عدم منعه عنها، الراجع إلى الإذن بالفحوى، كما هو ظاهر الموثقة والصحيحة وإن كانت بالإضافة إلى إذن الفحوى مطلقة أو عامة، إلا أنها محتملة للتقييد بالصورة المزبورة، جمعا بين الأدلة.
ويفرق حينئذ بين الإذن الصريح والفحوى، باستلزام الأول الضمان على السيد مطلقا حتى مع عجز المملوك عن السعي أصلا، واختصاص الضمان


[1] الوسائل 13: 118، الباب 31 من أبواب الدين والقرض الحديث 1.
[2] الوسائل 13: 120، الباب 31 من أبواب الدين والقرض الحديث 6.
[3] المختلف 5: 389.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست