responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 466
في أحدهما: عن غلام كنت أذنت له في الشراء والبيع فوقع عليه مال للناس وقد أعطيت به مالا كثيرا، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن بعته لزمك ما عليه، وإن أعتقته فالمال على الغلام، وهو مولاك. ونحوه الثاني [1].
وقصور السند فيهما بالجهالة منجبر في المسألة بعدم الخلاف فيها بين الطائفة، ووجود عثمان بن عيسى الذي اجتمعت على تصحيح ما يصح عنه العصابة. وهما وإن اختصا بصورة البيع خاصة، إلا أن ثبوت الحكم فيها يستلزم الثبوت في الأولى بطريق أولى. لكن يرد عليهما ما سيأتي الإشارة إليه قريبا إن شاء الله تعالى.
فإذا العمدة في الحجة هو عدم الخلاف، والإجماع المدعى.
(و) أما (لو أعتقه) وكانت الاستدانة للعبد فيما لا يتعلق بنفقته، بل كانت لغيرها من مصالحه (فروايتان): (إحداهما:) أنه (يسعى في الدين) ويؤخذ به رواها عجلان عن مولانا الصادق (عليه السلام): في رجل أعتق عبدا له وعليه دين، قال: دينه عليه لم يزده العتق إلا خيرا [2]. وقد عمل بها النهاية [3]، وتبعه القاضي [4] وجماعة.
وفيها قصور سندا بالضعف والجهالة، مضافا إلى القصور في الدلالة.
لاحتمالها أولا: الحمل على إرادة المولى من الضمير المجرور ب‌ " على " الثانية، وليست نصا في دفعه الذيل والتتمة.
وثانيا: الحمل على ما إذا لم يقع بإذن المولى الاستدانة.
وبه يجاب عن المعتبرين السابقين لو تمسك بهما في البين، فإن الإذن في التجارة فيهما غير ملازم للإذن في الاستدانة جدا.


[1] الوسائل 13: 118، الباب 31 من أبواب الدين والقرض الحديث 2 و 3.
[2] الوسائل 16: 57، الباب 54، من أبواب العتق الحديث 1.
[3] النهاية 2: 32.
[4] نقله عنه العلامة في المختلف 5: 386.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست