responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 410
نعم، فأمر بها فردت، وقال: ما أمنت لو حسبتها أن أرى في ولدي ما أكره [1].
وفي الخبر: الجارية الصغيرة يشتريها الرجل، فقال: إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس [2].
(و) اختلف الأصحاب في (حده) أي الاستغناء، فقيل: (سبع سنين) مطلقا (وقيل: أن يستغني عن الرضاع) كذلك، وقيل: بالتفصيل بين الأنثى فالأول، والذكر فالثاني [3]، وقيل: فيه أقوال أخر مختلفة، مبنية عند جماعة على الاختلاف في مدة الحضانة [4].
وسيأتي إن شاء الله تعالى ترجيح الثالث ثمة، إلا أنه لا إشعار في شئ من نصوص المسألة بشئ من الأقوال المزبورة، بل هي بخلاف بعضها - كالثاني - ظاهرة الدلالة.
ولا يترك الاحتياط في المسألة، سيما على القول بالحرمة، وقد أشار إليه [5] بقوله: (ومنهم من حرم) التفرقة، كالإسكافي [6] والمفيد [7] والقاضي [8] والديلمي [9] وأحد قولي الطوسي [10] والشهيدين [11] والمحقق الثاني [12]، وعن التذكرة عليه الشهرة [13].
ولا يخلو عن قوة، لظواهر كثير من المعتبرة، بل صريح بعضها.
ففي الصحيح: في الرجل يشتري الغلام والجارية وله أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار، قال: لا يخرجه إلى مصر آخر، ولا تشتره، وإن كان


[1] الوسائل 13: 41، الباب 13 من أبواب بيع الحيوان الحديث 3.
[2] الوسائل 13: 42، الباب 13 من أبواب بيع الحيوان الحديث 5.
[3] جامع المقاصد 4: 158.
[4] انظر المهذب البارع 2: 458.
[5] في المطبوع: إليها.
[6] كما في المختلف 5: 224.
[7] المقنعة: 601.
[8] المهذب 1: 318.
[9] المراسم: 177.
[10] النهاية 2: 194.
[11] اللمعة والروضة 3: 318.
[12] جامع المقاصد 4: 157.
[13] التذكرة 1: 501 س 10.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست