نعم، فأمر بها فردت، وقال: ما أمنت لو حسبتها أن أرى في ولدي ما أكره [1]. وفي الخبر: الجارية الصغيرة يشتريها الرجل، فقال: إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس [2]. (و) اختلف الأصحاب في (حده) أي الاستغناء، فقيل: (سبع سنين) مطلقا (وقيل: أن يستغني عن الرضاع) كذلك، وقيل: بالتفصيل بين الأنثى فالأول، والذكر فالثاني [3]، وقيل: فيه أقوال أخر مختلفة، مبنية عند جماعة على الاختلاف في مدة الحضانة [4]. وسيأتي إن شاء الله تعالى ترجيح الثالث ثمة، إلا أنه لا إشعار في شئ من نصوص المسألة بشئ من الأقوال المزبورة، بل هي بخلاف بعضها - كالثاني - ظاهرة الدلالة. ولا يترك الاحتياط في المسألة، سيما على القول بالحرمة، وقد أشار إليه [5] بقوله: (ومنهم من حرم) التفرقة، كالإسكافي [6] والمفيد [7] والقاضي [8] والديلمي [9] وأحد قولي الطوسي [10] والشهيدين [11] والمحقق الثاني [12]، وعن التذكرة عليه الشهرة [13]. ولا يخلو عن قوة، لظواهر كثير من المعتبرة، بل صريح بعضها. ففي الصحيح: في الرجل يشتري الغلام والجارية وله أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار، قال: لا يخرجه إلى مصر آخر، ولا تشتره، وإن كان
[1] الوسائل 13: 41، الباب 13 من أبواب بيع الحيوان الحديث 3. [2] الوسائل 13: 42، الباب 13 من أبواب بيع الحيوان الحديث 5. [3] جامع المقاصد 4: 158. [4] انظر المهذب البارع 2: 458. [5] في المطبوع: إليها. [6] كما في المختلف 5: 224. [7] المقنعة: 601. [8] المهذب 1: 318. [9] المراسم: 177. [10] النهاية 2: 194. [11] اللمعة والروضة 3: 318. [12] جامع المقاصد 4: 157. [13] التذكرة 1: 501 س 10.