responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 411
له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت [1].
وفيه: بيعوهما جميعا أو امسكوهما جميعا [2].
وفي الموثق كالصحيح: عن أخوين مملوكين هل يفرق بينها وبين المرأة وولدها؟ فقال: لا، هو حرام، إلا أن يريدوا ذلك [3].
وهذه النصوص مع وضوح أسانيدها وقوة دلالتها - ظهورا في الأولين من حيث النهي والأمر، وصراحة في الثالث من حيث التصريح بلفظ التحريم الناص على المنع - معتضدة بفتوى عظماء الطائفة، والشهرة المحكية، بل المتحققة، مع سلامتها عما يصلح للمعارضة، عدا الأصل والعمومات، المثبتين للمالك السلطنة، ويخصصان بما مر من الأدلة.
وليس في النبوي وتالييه - مع قصور سند الأول - ما ينافيه أيضا نصا، بل ولا ظهورا، بل ربما كان فيهما - سيما الأول - إشعار بالتحريم جدا.
فالقول بالكراهة - كما هنا وفي الشرائع [4] والقواعد [5] والإرشاد [6] والمختلف [7] والسرائر [8] - ضعيف. كتخصيص الحكم كراهة أو تحريما في العبارة وغيرها بالأم وولدها، وتعميمه لصورتي المراضاة بالفرقة وعدمها.
بل الأصح التعدية إلى غير الأم من الأرحام المشاركة لها في الاستئناس والشفقة، كالأب والأخ والأخت والعمة والخالة، وفاقا للإسكافي [9] وجماعة، لتصريح الصحيح الأول والموثق بمن عدا الأخيرين، وظهور الحكم فيهما بعدم القائل بالفرق، مع قوة احتمال قطعية المناط في المنع هنا،


[1] الوسائل 13: 41، الباب 13 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1.
[2] الوسائل 13: 41، الباب 13 من أبواب بيع الحيوان ذيل الحديث 2.
[3] الوسائل 13: 42، الباب 13 من أبواب بيع الحيوان الحديث 4.
[4] الشرائع 2: 59.
[5] القواعد 1: 130 س 8.
[6] الإرشاد 1: 366.
[7] المختلف 5: 224.
[8] السرائر 2: 347.
[9] كما في المختلف 5: 226.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست