responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 409
(واستحب أن يعزل له من ميراثه قسطا) يعيش به.
ففي الموثق المتقدم صدره إلى قوله: " بئس ما صنع، قلت: فما تقول فيه؟ قال: اعزل عنها أم لا؟ فقلت: أجبني في الوجهين، قال: إن كان عزل منها فليتق الله سبحانه ولا يعود، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد، ولا يورثه، ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به، فإنه غذاه بنطفته [1].
ونحوه في الأمر بالعتق خبران آخران [2]، ظاهرهما - كالأول - وجوب العتق من حيث الأمر به، بل في أحدهما أن عليه ذلك، وهو كالصريح في الوجوب، إلا أن ظاهر متأخري الأصحاب كافة وجمع من القدماء الاستحباب. ولعله لقصور الأسانيد مع أصالة البراءة.
وفيها مناقشة، فإن كان الإجماع، وإلا فالوجوب لا يخلو عن قوة، لاعتبار سند الروايات، سيما الأولى، واعتضاد بعضها ببعض. لكن مخالفة الأصحاب مشكلة.
ولا ريب أن الوجوب أحوط.
(الرابعة: يكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم حتى يستغنوا) عنهن بلا خلاف، بل سيأتي عن جماعة التصريح بالحرمة. وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة العامية والخاصية.
ففي النبوي: من فرق بين والدة وولدها فرق الله تعالى بينه وبين أحبته [3].
وفي الصحيح: أنه اشتريت لمولانا الصادق (عليه السلام) جارية من الكوفة فذهبت تقوم في بعض الحاجة، فقالت: يا أماه، فقال (عليه السلام) لها: ألك أم؟ قالت:


[1] الوسائل 14: 507، الباب 9 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1.
[2] الوسائل 14: 507، الباب 9 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1.
[2] الوسائل 14: 507، الباب 9 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 و 3.
[3] مسند أحمد بن حنبل 5: 414، وعوالي اللئالئ 2: 249، الحديث 20، مع تفاوت يسير.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست