responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 358
اشتراه إن شاء قطعه قصيلا، وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا، وإلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يسنبل [1].
ومنها الخبر: عن بيع حصائد الحنطة والشعير وسائر الحصائد، قال: حلال بيعه، فليبعه بما شاء [2].
ولا خلاف في شئ من ذلك، إلا ما يحكى عن المقنع [3] في الأول، حيث شرط كونه سنبلا أو القصيل [4]، وله الخبر: عن الحنطة والشعير أشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش، قال: لا إلا أن يشتريه لقصيل يعلفه الدواب، ثم يتركه إن شاء حتى يسنبل [5].
وفيه مضافا إلى الضعف سندا بالبطائني قصور عن المقاومة - لما مر جدا - من وجوه شتى.
وأما الموثق: لا تشتر الزرع ما لم يسنبل، فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك، الحديث [6]. فليس له فيه حجة، لظهور السياق في أن المراد بالزرع هو الحاصل، وقد مر أنه لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه، الذي هو انعقاد حبه، والشاهد عليه قوله (عليه السلام): " فإذا كنت تشتري أصله... إلى آخره ". فتأمل.
ثم إن ظاهر النصوص والفتاوى استحقاق المشتري الصبر إلى أوان البلوغ، فيجب على البائع الصبر إليه جدا، إلا أن الموثقة الأولى ظاهرة في خلافها [7]، حيث دلت على أنه لا ينبغي الترك حتى يسنبل مع عدم شرط الإبقاء.


[1] الوسائل 13: 21، الباب 11 من أبواب بيع الثمار الحديث 7.
[2] الوسائل 17: 336، الباب 9 من أبواب إحياء الموات الحديث 2.
[3] المقنع: 132.
[4] في " م، ق، ش ": أو القصل.
[5] الوسائل 13: 22، الباب 11 من أبواب بيع الثمار الحديث 10.
[6] الوسائل 13: 21، الباب 11 من أبواب بيع الثمار الحديث 5.
[7] في المطبوع: خلافهما.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست