responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 357
منضما إلى أصوله) كان (أو منفردا) بلا خلاف أجده، للأصل، والعمومات السليمة عما يصلح للمعارضة، عدا توهم لزوم الغرر والجهالة باستتار الثمرة، ويندفع بجواز البيع، بناء على أصالة الصحة، كما مر في بحث بيع المسك في فأره ونحوه إلى ذكره الإشارة.
(وكذا يجوز بيع الزرع قائما) على أصوله مطلقا، قصد قصله، أم لا (وحصيدا) أي محصودا وإن لم يعلم ما فيه.
استنادا في الأول: إلى أنه قابل للعلم مملوك، فتناوله الأدلة من عمومات الكتاب والسنة.
وفي الثاني: إلى أنه حينئذ غير مكيل ولا موزون، بل يكفي في معرفته المشاهدة، فتتناوله تلك الأدلة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة فيهما.
منها الصحاح في أحدها: أيحل شراء الزرع الأخضر؟ قال: نعم لا بأس به [1].
وفي الثاني: لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت، أو تعلفه قبل أن يسنبل وهو حشيش [2].
وقريب منه الثالث [3] وغيره: لا بأس أن تشتري زرعا أخضر، فإن شئت تركته حتى تحصده، وإن شئت بعته حشيشا [4].
ومنها الموثق: عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله على أنه ما يلقاه من أخرج فهو على العلج، فقال: إن كان اشترط عليه الإبقاء حين


[1] الوسائل 13: 20، الباب 11 من أبواب بيع الثمار الحديث 2.
[2] الوسائل 13: 20، الباب 11 من أبواب بيع الثمار الحديث 1.
[3] الوسائل 13: 20، الباب 11 من أبواب بيع الثمار الحديث 3.
[4] الوسائل 13: 21، الباب 11 من أبواب بيع الثمار الحديث 6.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست