responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 359
ولكن ليس نصا في التحريم، بل ولا ظاهرا، بل ربما أشعرت اللفظة بالكراهة جدا. فلا بأس بحملها عليها لذلك، أو جمعا.
وأما حملها على صورة البيع قصيلا - كما يشعر به صدرا - فلا وجه له أصلا.
أولا: بضعف إشعار الصدر، فإن شراء القصيل أعم من شرائه قصيلا.
وثانيا: بأن شراءه كذلك ينافي التفصيل في الجواب بقوله: " إن كان اشترط عليه الإبقاء " ظاهرا، لمنافاة اشتراط الإبقاء الشراء قصيلا، إذ معناه الشراء بشرط القطع جدا، وصرح به الحامل أيضا.
(ويجوز بيع الخضر) كالقثاء والباذنجان والبطيخ والخيار (بعد انعقادها) وظهورها وإن لم يتناه عظمها على المشهور.
خلافا للمبسوط، فاشترطه [1]، كما مر.
(لقطة ولقطات) معينة معلومة العدد، كما يجوز شراء الثمرة الظاهرة وما يتجدد في تلك السنة وفي غيرها، مع ضبط السنين، لأن الظاهر منها بمنزلة الضميمة إلى المعدوم، سواء كانت المتجددة من جنس الخارجة، أم غيره.
والمرجع في اللقطة العرف، فما دل على صلاحيته للقطع يقطع، وما دل على عدمه لصغره أو شك فيه لا يدخل.
أما الأول: فواضح.
وأما المشكوك فيه: فلأصالة بقائه على ملك مالكه، وعدم دخوله فيما اخرج باللقط.
(وكذا يجوز) بيع ما يجز (كالرطبة) بفتح الراء وسكون الطاء، نبت خاص، قيل: له أوراق صغار ذو بسط في الجملة، يقال له بالفارسية:


[1] المبسوط 2: 114.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست