responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 356
(ولو أدرك ثمرة بستان ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضما إليه تردد) ينشأ من إطلاق تلك الأخبار المانعة عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، واختصاص ما تقدم من الإجماع والمعتبرة بالمسألة الأولى خاصة، وليس مثلها المسألة، فإن لكل بستان حكمه.
مضافا إلى ظاهر بعض المعتبرة، كالموثق: عن الفاكهة متى يحل بيعها؟ قال: إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها، فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم، وإن كان أنواعا متفرقة فلا يباع منها شئ حتى يطعم كل نوع منها وحده، ثم تباع تلك الأنواع [1].
ومما عرفت من انصراف إطلاق تلك الأخبار بحكم التبادر إلى غير صورة الضميمة فيتجه الحكم بالصحة معها، بناء على ما عرفت من عموم أدلتها السليمة مع الضميمة عن معارضة الأخبار المانعة، وأنه لا غرر هنا، وكون المنع على تقديره إنما هو تعبد محض، لا للمجازفة، ومعارضة الموثقة بأقوى منها من المعتبرة سندا ودلالة، وهو الرواية الثانية المتقدمة في المسألة السابقة لشمولها للمسألة.
مضافا إلى ضعف دلالة الموثقة، بقرب احتمال خروجها عن مفروض المسألة، باشتراطها في صحة بيع الثمرة مع الضميمة اتحاد النوع. ولم يقل به أحد من الطائفة، فتكون حينئذ شاذة، وصرح بذلك بعض الأجلة [2].
(و) منه يظهر أن (الجواز أشبه) ومع ذلك هو بين المتأخرين أشهر.
خلافا للمبسوط [3] والخلاف [4]. وهو ضعيف.
(ويصح بيع ثمرة الشجرة) بعد انعقاد الحب مطلقا (ولو كان في الأكمام


[1] الوسائل 13: 8، الباب 2 من أبواب بيع الثمار الحديث 5.
[2] الحدائق 19: 337.
[3] المبسوط 2: 114.
[4] الخلاف 3: 88، المسألة 144.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست