responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 355
غلة قد أدركت فبيع كله حلال [1].
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الضميمة، بين أن تكون متبوعه، أو تابعه.
ولا ريب في الأولى، للقاعدة المطردة من صحة المعاملة مع الضميمة، التي تكون بالذات مقصودة، مخرجة لها عن الغرر والمجازفة، وقد تقدم إلى ذكرها مرارا الإشارة. وكذا في الثانية بعد ما عرفت من إطلاق النص والفتوى، المخرجين لها عما دل على فساد المعاملة ولو انضم [2] ضميمة ليست بالذات مقصودة إذا اشتملت على الغرر والجهالة.
ومن هنا انقدح وجه القدح في استدلال جماعة بقاعدة الضميمة المزبورة، لصحة هذه المعاملة مطلقا ولو في الصورة الثانية، فإنها لم تنهض بإثباتها، إلا في الصورة الأولى خاصة.
ولعل الوجه فيه أن الضميمة هنا ليست لدفع الغرر والجهالة حتى يأتي فيها التفصيل المتقدم إليها الإشارة، لاختصاص مثلها [3] بما يتصور فيه الأمران لو خلي عنها.
وليس منه مفروض المسألة، بناء على أن المنع عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إنما هو تعبد محض، نهض بإثباته الأخبار المانعة، لولاها لتعين المصير إلى الجواز، نظرا إلى الأصل، والعمومات السليمة عن معارضة الغرر والمجازفة، لاندفاعهما بالمشاهدة، ولذا صار إليه جماعة، بعد حملهم تلك الأخبار على الكراهة، بشهادة بعضها، كما زعموه.
بل ضمها هنا ليس إلا للذب والفرار عن الدخول تحت إطلاق تلك الأخبار، بناء على اختصاصها بحكم التبادر بغير المضمار.


[1] الوسائل 13: 8، الباب 2 من أبواب بيع الثمار الحديث 2.
[2] في " م ": على فسادها ولو بضم.
[3] في " ش ": مثله.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست