responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 275
العوض والمعوض، كما إذا اشتراه بخمسين وقوم معيبا بها وصحيحا بمائة أو أزيد، وعلى اعتبار النسبة يرجع في المثال بخمسة وعشرين، وعلى هذا القياس.
(ولو) تعدد القيم بأن (اختلف أهل الخبرة) أو اختلفت قيمة أفراد ذلك النوع المتساوية للمبيع، فإن ذلك قد يتفق على الندرة، والأكثر - ومنهم المصنف [1] - عبروا [عن ذلك] [2] باختلاف أهل الخبرة (رجع إلى القيمة الوسطى) المتساوية النسبة إلى الجميع المنتزعة منه نسبتها إليه بالسوية، فمن القيمتين يؤخذ نصفها ومن الثلث ثلثها ومن الأربع ربعها وهكذا.
وضابطه: أخذ قيمة منتزعة من المجموع نسبتها إليه كنسبة الواحد إلى تلك القيم، وذلك لانتفاء الترجيح.
وطريقه أن يجمع القيم الصحيحة على حدة، والمعيبة كذلك، وتنسب إحداهما إلى الأخرى، ويؤخذ بتلك النسبة.
ولا فرق بين اختلاف المقومين في قيمته صحيحا ومعيبا وفي إحداهما.
وقيل: ينسب معيب كل قيمة إلى صحيحها ويجمع قدر النسبة ويؤخذ من المجتمع بنسبتها، وفي الأكثر يتحد الطريقان، وقد تختلفان في يسير [3].
(التاسعة: لو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض كان للمشتري الرد) بلا خلاف فيه.
(وفي) جواز الأخذ (الأرش) بعد الإمضاء مع التراضي، استنادا في الأول إلى حديث نفي الضرر [4]، وفي الثاني إلى كونه أكل مال بالتراضي.
وفي ثبوت أخذ الأرش مع العدم، كما في العيب السابق (قولان، أشبههما)


[1] الشرائع 2: 38.
[2] لم يرد في المخطوطات.
[3] الظاهر أن القائل هو الشهيد الثاني في الروضة 3: 478.
[4] الوسائل 17: 376، الباب 1 من أبواب موانع الإرث الحديث 10.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست