responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 274
العيب) ونحوه، فقال: بعتك بالتبري مثلا فقال: لا (فالقول قول منكره مع يمينه) بلا خلاف يعرف، للأصل المجمع عليه فتوى ورواية: البينة على المدعي واليمين على من أنكر [1].
والخبر الوارد بخلافه هنا [2]، مع ضعفه بالمكاتبة، وعدم وضوح الدلالة، وقرب احتمال اجتماعه - نظرا إلى السياق - مع القاعدة شاذ، لا يلتفت إليه البتة.
(السابعة: لو ادعى المشتري تقدم العيب) المتحقق وأنكره البائع (ولا بينة) للمشتري (فالقول قول البائع مع يمينه) على القطع بعدم العيب عنده، مع اختباره المبيع قبل البيع، واطلاعه على خفايا أمره قولا واحدا، وعلى نفي العلم به مع العدم، وفاقا للتذكرة [3]، عملا بأصالة التقدم، فعلى المشتري الإثبات بالبينة. وقيل: على القطع بالعدم كالأول [4]، عملا بأصالة العدم، واعتمادا على ظاهر السلامة.
والأصل فيه الأصل المتقدم (ما لم يكن هناك [5] قرينة حال) قطعية (تشهد لأحدهما) كزيادة الإصبع واندمال الجرح مع قصر زمان البيع، بحيث لا يحتمل التأخر في العادة، فيحكم للمشتري، أو طراوة الجرح مع تطاول زمان البيع، فيحكم للبائع من دون يمينه.
(الثامنة) في كيفية أخذ الأرش، وهو أن (يقوم المبيع صحيحا ومعيبا ويرجع المشتري على البائع بنسبة ذلك) التفاوت (من الثمن) لأنفس تفاوت المعيب والصحيح، لأنه قد يحيط بالثمن أو تزيد عليه فيلزم أخذ


[1] الوسائل 18: 215، الباب 25 من أبواب كيفية الحكم الحديث 3.
[2] الوسائل 12: 420، الباب 8 من أبواب أحكام العيوب الحديث 1.
[3] التذكرة 1: 541 س 9.
[4] المبسوط 2: 133.
[5] في المتن المطبوع: ما لم يكن هنا.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست