responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 276
وأشهرهما بين المتأخرين، وفاقا للنهاية [1] والتقي [2] والقاضي [3] (الثبوت).
لفحوى ما دل على كون تلف المبيع قبل القبض من البائع، فكون تلف الجزء أو الوصف قبله منه بطريق أولى.
ولإطلاق الصحيح، بل عمومه: في رجل اشترى من رجل عبدا أو دابة وشرط يوما أو يومين فمات العبد أو نفقت الدابة وحدث فيه حدث على من الضمان؟ قال: لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع له [4].
فإن إطلاق الحدث فيه، بل عمومه الناشئ عن ترك الاستفصال يشمل النقص في المبيع بجزء منه أو صفة، وقد نفى ضمانه عن المبتاع، وهو يستلزم الضمان على البائع، إذ لا واسطة.
خلافا للمبسوط [5] والخلاف [6] مدعيا عليه الوفاق وتبعه الحلي [7]، فنفيا الثبوت واقتصرا على الرد والإمساك، للأصل النافي للأرش، مع عدم الموجب له سوى الضرر المندفع بخيار الرد.
ويندفع الإجماع بالوهن، كيف! ولم يوجد بما ادعاه قائل سواه، والأخيران بما مر من الدليلين. ولكن قد يمنعان.
فالأول: بمنعه، بناء على وجود الفارق بين المقيس والمقيس عليه من انتفاء الضرر على البائع في المقيس عليه، لأن التلف فيه موجب لبطلان البيع، الموجب للتسلط على استرداد الثمن خاصة، وثبوته في الثاني، لعدم رضى البائع ببذل العين إلا في مقابلة تمام الثمن.


[1] النهاية 2: 162.
[2] الكافي في الفقه: 358.
[3] المهذب 1: 396.
[4] راجع الوسائل 12: 352، الباب 5 من أبواب الخيار الحديث 2 وذيله، والفقيه 3: 202،
الحديث 3763.
[5] المبسوط 2: 127.
[6] الخلاف 3: 109، المسألة 178.
[7] السرائر 2: 305.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست