responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 551
(و) منها أرض الجزية، وهي (كل أرض فتحت صلحا على أن) يكون (الأرض لأهلها والجزية فيها فهي) ملك (لأربابها، ولهم التصرف فيها) بأنواع التصرفات المملكة وغيرها بلا خلاف، على الظاهر المصرح به في بعض العبائر، للنصوص المتقدمة جملة منها في بحث الجزية، فلا نعيدها.
(ولو باعها المالك) لها ولو من مسلم (صح) لما مر (وانتقل ما ضرب عليها من الجزية إلى ذمة البائع) دون المشتري مطلقا، كما هو فرض المتن، أو المسلم خاصة، كما هو فرض الدروس [1] والتحرير [2] والمنتهى [3] والمختلف [4]، حاكيا الحكم فيه عن الشيخ، والمشهور وافقهم أيضا، قال: لأصالة براءة الذمة، ولأن المأخوذ جزية، وهي منافية للاسلام. ولا بأس به.
خلافا للمحكي فيه وفي الدروس عن الحلبي فيجعلها على المشتري واحتج له بأنه حق على الأرض، فتجب على من انتقلت إليه، كالخراج، وأجاب عنه بالمنع، قال: وإنما هو حق على رقبة الذمي في نوع من ماله، فإذا انتقل عنه سقط عنه الحق عن المال [5].
وهو حسن، والأصل والجواب يساعدان العموم في المشتري لنحو المسلم والذمي، كما في إطلاق المتن، لكن هنا من الأخبار ما يساعد الحلبي، كالصحيح: عن شراء أرض أهل الذمة؟ فقال: لا بأس بها فتكون إذا كان


[1] الدروس الشرعية: كتاب الجهاد في حكم الأرضين ص 163 س 22.
[2] تحرير الأحكام: كتاب الجهاد في أحكام الأرضين ج 1 ص 142 س 12.
[3] منتهى المطلب: كتاب الجهاد في أحكام الأرضين ج 2 ص 935 س 33.
[4] مختلف الشيعة: كتاب الجهاد في أحكام الأرضين ج 1 ص 332 س 35.
[5] الدروس الشرعية: كتاب الجهاد في حكم الأرضين ص 163 س 22 نقلا بالمضمون.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست