responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 557
وعن التذكرة عليه إجماع العلماء [1]، فلا بد من تقييدها بما عداه إن لم يجمع بينهما بما ذكرنا.
ومن هنا يظهر ضعف القول ببقاء الملك، وعدم الأحقية للثاني إن كان.
وعلى المختار، ففي توقف الاحياء على استئذان المالك مع الامكان وإلا فالحاكم وإلا فيحيي هو حسبه، كما هو مقتضى الأصول الشرعية وأفتى به الشهيد في الدروس [2]، أم لا كما هو ظاهر الأخبار وأكثر الأصحاب، وجهان.
ولا ريب أن الأول إن لم نقل بكونه أقوى، فهو أحوط وأولى.
والحمد لله أولا وآخرا.


[1] تذكرة الفقهاء: كتاب الجهاد في أحكام الأرضين ج 1 ص 428 س 40، وليس فيه اجماع
العلماء، ولعله استفاده من عدم ذكر المخالف لا من العامة ولا من الخاصة، فراجع.
[2] الدروس الشرعية: كتاب ح إحياء الموات ص 261 السطر الأخير.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست