responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 550
المنقول عن التذكرة في خصوص هذه الموات أنها للإمام [1].
وحينئذ، فلا إشكال.
واحترز بالقيد عما لو كانت معمورة وقت الفتح ثم خربت فإنها للمسلمين دونه - عليه السلام -، وذلك لما سيأتي من اختصاص الموات من الأنفال التي يجوز احياؤها وتملكها به بما لم يجر عليه ملك مسلم ومن بحكمه، أو جرى وباد أهلها دون ما عرف صاحبها، ونفى عنه الخلاف هنا في السرائر.
فقال: وأما الذي جرى عليه ملك، أي من موات أرض الخراج فإنه ينظر، فإن كان صاحبه معينا فإنه له ولا يملك بالاحياء بلا خلاف، وإن لم يكن له صاحب معين ولا وارث معين فهو للإمام عندنا [2]، انتهى.
ولا ريب أن هذه الموات المفروض كونها معمورة وقت الفتح ثم خربت صاحبها معلوم، وهو المسلمون كافة، كما عرفت.
ويعرف المحيي منها والميت وقت الفتح بأخبار الثقاة، والمعروفين من أهل التواريخ، مع الامكان، وإلا فبالقرائن المفيدة للعلم، أو الظن المتاخم له.
ومنها ضرب الخراج والمقاسمة ولو من حكام الجور، على ما ذكره جماعة، حملا لأفعال المسلمين على الصحة، فإن انتفت فالأصل يقتضي عدم تقدم العمارة إن كانت الآن معمورة، وإلا فعدمها بالكلية إن كانت الآن مواتا.
وحينئذ، فيحكم لمن بيده منها شئ بالملك لو ادعاه.


[1] لم نعثر عليه.
[2] السرائر: كتاب الزكاة في أحكام الأرضين ج 1 ص 481.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 550
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست