responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 552
ذلك بمنزلتهم تؤدى كما يؤدون [1]، الخبر. ونحوه آخر مضمر [2].
ولكنهما مع قصور الثاني ليسا نصين في المراد، مما يؤدي أنه الجزية، فلعل المراد به الخراج المأخوذ من أرض السواد، المتعلقة بجميع المسلمين، وأرض الذمي ليس منحصرا في أرض الجزية المشروطة بوقوع الصلح على كونها لهم، وعليهم الجزية، إذ لو وقع الصلح معهم على كونها للمسلمين كان حكمهما حكم الأراضي المفتوحة عنوة، كما سيأتي إليه الإشارة، ويكون المراد من شرائها المرخص، فيهما نحو الشراء المرخص فيه فيما مر من الأخبار الواردة في شراء أراضي الخراج.
ومنها الرواية المتقدمة المتضمنة للسؤال: عن شراء أرض الخراج فكرهه؟ وقال: إنما أرض الخراج للمسلمين، فقالوا: فإنه يشتر بها الرجل، وعليه خراجها، فقال: لا بأس، إلا أن يستحي من عيب ذلك [3].
وقيل: في وجه الاستحياء من عيب ذلك أن المراد بأرض الخراج أرض أهل الذمة والعيب، لاشتباه خراج أرضهم بالجزية [4].
أقول: فلعل المراد مما يؤدى في الصحيحين هذا وإن احتمل فيهما، كالخراج في هذه الرواية أيضا الجزية حقيقة، كما احتمله فيها أيضا القائل المتقدم إليه الإشارة.
لكنه بعيد في هذه الرواية، بل ظاهرها المعنى الأول، فيمكن أن ينصرف إليه ما فيها، وبذلك يضعف الاستناد له إليهما جدا، لقصور دلالتها


[1] وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 8 ج 12 ص 275.
[2] وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 7 ج 12 ص 275،
[3] وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 9 ج 12 ص 275.
[4] لم نعثر عليه.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست