responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 539
(ولو اشتبهوا قيل:) والقائل الشيخ في المبسوط [1] وتبعه الفاضل في المختلف [2] أنه (يوارى) ويدفن (من كان كميشا) أي صغير الذكر، وعزاه في النهاية [3] إلى الرواية، وهي حسنة، بل صحيحة: لا تواروا إلا من كان كميشا، وقال: لا يكون ذلك إلا في كرام الناس [4].
خلافا للحلي فأوجب القرعة، لأنها لكل أمر مشكل [5]. وهو حسن على أصله، غير مستحسن على المختار من حجية أخبار الآحاد المجتمع فيها شرائط الاعتبار، كما في المضمار، وبعد وروده فلا إشكال.
وللتنقيح فقال: ولو قيل يدفن الكل احتياطا كان حسنا، أما مع التعدي بهم فيدفن جميعا [6].
وفيه نظر إن أريد به الاحتياط وجوبا، وإلا فلعله محتمل، وإن كان الأقوى عدم وجوب دفن من لم يكن كميشا، بناء على ما قدمنا من العمل بالنص.
وعليه، فيتضح أمر الصلاة أيضا فيصلي على من يدفن منهم دون غيره، وإليه أشار في المبسوط فقال مشيرا إلى مقتضى النص: فعلى هذا يصلى على من هذه صفته، لكن قال: وإن قلنا يصلى على كل واحد منهما منفردا بنيته بشرط إسلامه كان احتياطا، وإن قلنا يصلى عليهم صلاة واحدة وينوي الصلاة على المؤمنين منهم كان قويا [7].


[1] المبسوط: كتاب الجهاد في حكم القتلى ج 2 ص 19.
[2] مختلف الشيعة: كتاب الجهاد في حكم القتلى ج 1 ص 338 س 10.
[3] النهاية ونكتها: كتاب الجهاد في حكم القتلى ج 2 ص 14.
[4] وسائل الشيعة: ب 65 من أبواب جهاد العدو... ح 1 ج 11 ص 112.
[5] السرائر: كتاب الجهاد باب زيادات ذلك ج 2 ص 20.
[6] التنقيح الرائع: كتاب الجهاد في دفن القتلى ج 1 ص 589.
[7] المبسوط: كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج 1 ص 182.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست