responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 538
وفي غيره فيه ثلاثة أوجه: الأول: أن يقتل وينظر إليه آخر، الثاني: أن لا يطعم ولا يسقى حتى يموت بالعطش والجوع، والثالث: ما هو المشهور.
ولا بأس بكراهة الكل، بل يحتمل ترك الاطعام والسقي التحريم، كما هو ظاهر الأصحاب، حيث أفتوا بوجوبهما مطلقا ولو أريد قتله سريعا ومنهم الشيخ في النهاية [1] والحلي في السرائر [2] والفاضلان [3] والشهيدان [4] وغيرهم، بل لا خلاف فيه أجده، إلا من بعض المتأخرين فحكم بالاستحباب [5]، للصحيح: إطعام الأسير حق على من أسره، وإن كان يراد قتله من الغد فإنه ينبغي أن يطعم ويسقى ويرفق به كافرا كان، أو غيره [6].
وفي آخر مروي عن قرب الإسناد: إطعام الأسير والاحسان إليه حق واجب [7] بل صريحه الوجوب، كصدر الأول، فهو الأقرب.
(ولا يجوز دفن الحربي) بل الكافر بأقسامه، بل لا إشكال فيه (و) لا في أنه (يجب دفن المسلم) وقد مر الكلام فيهما في محله. هذا إذا لم يشتبه أحدهما بالآخر.


[1] النهاية ونكتها: كتاب الجهاد في حكم الأسارى ج 2 ص 11.
[2] السرائر: كتاب الجهاد في حكم الأسارى ج 2 ص 12.
[3] شرائع الاسلام: كتاب الجهاد في حكم الأسارى ج 1 ص 318، ومنتهى المطلب: كتاب الجهاد
في حكم الأسارى ج 2 ص 932 س 31.
[4] الدروس الشرعية: كتاب الجهاد في الأسارى ص 162، ومسالك الأفهام: كتاب الجهاد في
الأسارى ج 1 ص 153 س 24.
[5] لم نعثر عليه.
[6] وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب جهاد العدو ح 1 ج 11 ص 68.
[7] وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب جهاد العدو و... ح 3 ج 11 ص 69.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست