responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 540
وإلى ما قواه أخيرا جنح الحلي في السرائر [1] والفاضل في المختلف [2]، وهؤلاء يتوجه على أصل كل منهما، أما الحلي فلأن عموم ما دل على القرعة يشمل المقام أيضا، وكذلك النص باعتبار الصفة، لكشفها عن إسلام الموصوف بها لا لكونها تعبدا محضا، فلا يشمل غيرها، بل يختص بها، وبه يشعر ذيل النص، لقوله لا يكون ذلك إلا في كرام الناس.
نعم لو احتيط بذلك كان محتملا، كما قدمنا.
واعلم أن قول الماتن: (كما أمر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -) بذلك (في قتلى بدر) مشيرا به إلى ما تضمنه النص المتقدم بتضمن الاعتراف بصحة مضمونه.
ومعه فلا وجه للتردد المستفاد من النسبة إلى القيل، المشعرة بالتمريض، إلا أن يجعل هذا مقول قول القيل، لا قول الماتن حتى يستلزم الاعتراف بصحته، أو يكون نظره إلى أنها قضية في واقعة لا عموم لها، ولذا أعرض عنه في الصلاة كل من قال به في الدفن فأوجبوا الرجوع فيها إلى الأصول.
وهو قوي متين، سيما مع عدم وضوح سنده وشبهة ما فيه، ودعوى الحلي الشذوذ فيه، لكن شئ من ذلك لا يبلغ درجة القدح فيه بعد ظهور اعتباره، وإن لم يقطع بصحته ووهن دعوى شذوذه، كتخيل عدم عمومه بأنه قضية في واقعة، لظهور ذيله في العموم، وعدم إناطة الأمر بالخصوص.
وبالجملة: فالمتوجه قول المبسوط، وإن كان الأحوط ما مر.
(وحكم الطفل) الذي لم يبلغ الحلم مطلقا ذكرا كان أو أنثى (حكم والديه) في الاسلام والكفر وما يتبعهما من الأحكام، كالطهارة


() السرائر: كتاب الجهاد في صلاة القتلى ج 2 ص 20.
[2] مختلف الشيعة: كتاب الجهاد في صلاة القتلى ج 1 - 2 ص 338 س 12.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست