responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 537
عن الحكم بعدم الوجوب، وللدروس في الثاني فنسب وجوب الارسال فيه إلى النهاية، مشعرا بتردده فيه ولعله لضعف السند، ولأن القتل متعين عليه فلا يجوز للمسلم أن يتركه وينصرف، لما فيه من الاخلال بالواجب، وتقوية الكفار، فإنه يستريح ويذهب إليهم، ولأنه يؤدي إلى جعل ذلك وسيلة إلى الخلاص بالحيلة.
وفيه أنه اجتهاد في مقابلة النص المعتبر المنجبر بالعمل، سيما من نحو الحلي الذي لا يعمل بالخبر الواحد، وإن اعتبر بحسب السند، فضلا عن ضعفه. ولعل هذا هو الوجه الآخر للتردد.
وصرح جماعة بأنه لو بدر إنسان فقتله كان هدرا لا قصاص عليه ولا دية ولا كفارة، لأنه كافر لا أمان له.
نعم يعزر قاتله مسلما كان أو كافرا. وكذا الحكم لو قتله قاتل من غير عجز، ولا بأس به.
(و) كذا (لا) يقتل الأسير، بل مطلق من يجب قتله (بعد الذمام) والأمان (له) بلا خلاف، لما مر.
(ويكره أن يصبر) بدم من يجب قتله (على القتل) للصحيح: لم يقتل رسول الله - صلى الله عليه وآله - رجلا صبرا قط غير عقبة بن أبي معيط [1].
وفسر بالحبس للقتل [2] في المشهور، وفي المسالك: وقيل: المراد به التعذيب حتى يموت، وقيل: قتله جهرا بين الناس، وقيل: أن يهدد بالقتل ثم يقتل [3].


[1] وسائل الشيعة: ب 66 من أبواب جهاد العدو ح 1 ج 11 ص 112.
[2] في " م ": بل مطلق من يجب قتله.
[3] مسالك الأفهام: كتاب الجهاد في حكم الأسارى ج 1 ص 153 س 25.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست