responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 536
فكيف يكون لهم حق في بدله، لأنا نقول: لا نسلم أن الغانمين لا حق لهم في الأسير.
وتخير الإمام إنما يتعلق بمصلحة المسلمين في الأسير، لأنه لم يصر مالا، فإذا صار مالا تعلق حق الغانمين به، لأنهم أسروه وقهروه، وهذا كثير النظائر، فإن من عليه الدين إذا قتل عمدا لم يكن لأرباب الدين حق على القاتل، فإن اختار الورثة المال ورضي به القاتل تعلق حقهم به.
(ولا يقتل الأسير) الذي يجوز للإمام قتله (لو عجز عن المشي) لأنه ما يدري ما حكم الإمام فيه بالنسبة إلى نوع القتل، ولأن قتله إلى الإمام وإن كان مباح الدم في الجملة كالزاني المحصن.
وحينئذ، فإن أمكن حمله، وإلا ترك، للخبر: إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله، ولا تقتله فإنك لا تدري ما حكم الإمام فيه [1].
وظاهره تحريم القتل ووجوب الارسال، كما هو ظاهر المتن، وصريح الشهيدين في الدروس [2] واللمعتين [3] في الأول، وظاهر النهاية [4] والسرائر [5] فيه وفي الثاني.
خلافا للفاضلين في الأول، فعبر في الشرائع [6] والتحرير [7] والمنتهى [8]


[1] وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب جهاد العدو ح 2 ج 11 ص 53.
[2] الدروس الشرعية: كتاب الجهاد في الأسارى ص 162 س 10.
[3] اللمعة الدمشقية: كتاب الجهاد في الأسارى ج 2 ص 402.
[4] النهاية ونكتها: كتاب الجهاد في الأسارى ج 2 ص 11.
[5] السرائر: كتاب الجهاد في الأسارى ج 2 ص 12.
[6] شرائع الاسلام. كتاب الجهاد في الأسارى ج 1 ص 318.
[7] تحرير الأحكام: كتاب الجهاد في حكم الأسارى ج 1 ص 141 س 17.
[8] منتهى المطلب: كتاب الجهاد في حكم الأسارى ج 2 ص 932 س 25.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست