responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 619
وأخذ المال قتل وصلب، وإن اقتصر على أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجلاه من خلاف، وإن اقتصر على الإخافة فإنما عليه النفي.
وفي المبسوط والخلاف أنه ينفى على الأخيرين.
وفي المبسوط أنه يتحتم عليه القتل إذا قتل لأخذ المال، وأما إن قتل لغيره فالقود واجب غير متحتم، أي يجوز لولي المقتول العفو مجانا وعلى مال.
وفي الوسيلة لم يخل إما جنى جناية أو لم يجن، فإذا جنى جناية لم يخل إما جنى في المحاربة أو في غيرها، فإن جنى في المحاربة لم يجز العفو عنه ولا الصلح على مال، وإن جنى في غير المحاربة جاز فيه ذلك وإن لم يجن وأخاف نفي عن البلد وعلى هذا حتى يتوب، وإن جنى وجرح اقتص منه ونفي عن البلد، وإن أخذ المال قطع يده ورجله من خلاف ونفي، وإن قتل وغرضه في إظهار السلاح القتل كان ولي الدم مخيرا بين القود والعفو والدية، وإن كان غرضه المال كان قتله حتما وصلب بعد القتل، وإن قطع اليد ولم يأخذ المال قطع ونفي، وإن جرح وقتل اقتص منه ثم قتل وصلب، وإن جرح وقطع وأخذ المال جرح وقطع للقصاص أولا ان كان قطع اليد اليسرى، ثم قطع يده اليمنى لأخذه المال ولم يوال بين القطعين، وإن كان قطع اليمنى قطعت يمناه قصاصا ورجله اليسرى لأخذ المال، انتهى [1].
ولم أجد حجة على شئ من هذه الكيفيات من النصوص وإن دل أكثرها على الترتيب في الجملة، لكن شئ منها لا يوافق شيئا منها، فهي شاذة، مع ضعف أسانيدها جملة، ولذا اعترضها الماتن وجماعة بأنها لا تنفك من ضعف في إسناد، أو اضطراب في متن، أو قصور في دلالة.


[1] الوسيلة 206.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 619
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست