responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 620
فالأولى التمسك بظاهر الآية. وهو حسن لولا الشهرة القديمة الظاهرة والمحكية في النكت [1] وغيره، وحكاية الإجماع المتقدمة الجابرة لضعف الروايات، مع مخالفتها لما عليه أكثر العامة كما في النكت، ويستفاد من بعضها، ولذا حمل الشيخ الأخبار المخيرة على التقية [2].
واختلاف الروايات في كيفية الترتيب إنما يضعف إثبات كيفية خاصة منها لا أصله في مقابلة القول بالتخيير بعد اتفاقها عليه، مع أن من جملة ما يدل عليه بحسب السند صحيح.
وفيه: سأل الصادق (عليه السلام) رجل عن الآية، فقال: ذاك إلى الإمام يفعل ما يشاء، قال: قلت: فمفوض ذلك إليه؟ قال: لا، ولكن بحق الجناية [3].
ومنه يظهر سهولة حمل الصحيح السابق المخير على الترتيب، كما لا يخفى على المنصف اللبيب، لكن ينافيه الخبر الوارد في شأن النزول [4]، لكنه قاصر السند عن الصحة.
فالقول بالترتيب أقرب إلى الترجيح.
ولكن يبقى الكلام في الكيفية هل هي على ما في النهاية [5]، أو غيرها من كتب الجماعة؟ وعدم المرجح مع ضعف آحاد النصوص يقتضي التوقف فيها أيضا، وإن كان ما في النهاية لعله أقرب، وأولى، لشهرتها، وقبول النصوص التنزيل عليها جمعا.
وعلى التخيير هل هو مطلق حتى في صورة ما إذا قتل المحارب فللإمام فيها أيضا الاقتصار على النفي مثلا كما هو ظاهر المتن وغيره،


[1] غاية المراد 188 س 20 (مخطوط).
[2] الاستبصار 4: 257.
[3] الوسائل 18: 533، الباب 1 من أبواب حد المحارب، الحديث 2، 7.
[4] الوسائل 18: 533، الباب 1 من أبواب حد المحارب، الحديث 2، 7.
[5] النهاية 3: 334.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 620
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست