responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 640
(ويثبت) هذا الفعل (بشهادة عدلين، أو الإقرار مرتين) بلا خلاف، لما مر في نظائره.
(ولو قيل: يكفي) الإقرار (مرة) كما عليه الأكثر (كان حسنا) لعموم الخبر، إلا ما أخرجه الدليل من اعتبار العدد، وهو هنا منفي، وقال الحلي: يثبت بالإقرار مرتين [1]، وظاهره أنه لا يثبت بدونه. ولا يخلو عن وجه، كما مر، سيما مع حصول الشبهة بالاختلاف فيدرء بها للحد. فتأمل، والحمد لله تعالى.
إلى هنا انتهى الجزء الثالث عشر - حسب تجزئتنا - ويتلوه الجزء الرابع عشر إن شاء الله تعالى، وأوله: كتاب القصاص


[1] السرائر 3: 471.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 640
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست